الشيخ فاضل اللنكراني
174
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 26 : لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً ، ويده الأخرى حال الإدبار فراراً ، فاندملت اليدان ، ثبت القصاص في الثانية ، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى فلا شيء عليه في السراية ، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ، ثبت القصاص في النفس 1 .